ولأخذ الصدقات وتفريقها [1] .
• الخلاف في المسألة: لم يخالف في هذا أحد من أهل العلم.النتيجة:انعقاد الاتفاق على ثبوت ولاية التصرف للوكيل.
[144/ 8] مسألة: إقرار [2] الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك جائز.
إذا جعل الموكل للوكيل أن يقر عليه جاز؛ وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه [3] .
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه جائز على الموكل" [4] .
الإمام ابن القطان ت 628 هـ، فقال:"وأجمع كل من يُحْفَظ عنه من أهل العلم على أن إقرار الوكيل الذي جعل له الموكل أن يقر عليه جائز" [5] . الشيخ خليل بن إسحاق ت 776 هـ، فقال:"وتجوز الوكالة بالإقرار عنه أو على أن يناكر عليه بما ادعى خصمه واليمين على الموكل بلا خلاف" [6] .
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [7] ، والمالكية [8] ،
(1) المحلى: (8/ 244) .
(2) الإقرار:"هو لغة: الإثبات، من قر الشيء يقر قرارًا إذا ثبت. وشرعًا: إخبار عن حق سابق، ويسمى اعترافا أيضًا". غاية البيان شرح زُبَدِ ابن رسلان: (1/ 211) . وانظر: الشرح الكبير للرافعي: (11/ 89) ، وأنيس الفقهاء: (ص 91) ، والدر المختار: (5/ 588) .
(3) نقل الحافظ ابن حجر الإجماع عن المزني أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره، انظر مسألة: إقرار الوكيل في حد.
(4) الإجماع: (ص 80، رقم: 758) .
(5) الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 158) .
(6) التوضيح: (6/ 382) .
(7) بدائع الصنائع: (6/ 22) ، وفيه:"الوكيل بالخصومة يملك الإقرار على موكله عند أصحابنا الثلاثة".
(8) التوضيح: (6/ 382) ، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وبلغة السالك: (3/ 334) ، وفيه:"إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضًا، أو جعل له الإقرار"، ومنح الجليل: (6/ 365) ، وفيه:"لزوم إقرار الوكيل لموكله ما وكله على الإقرار به عنه".