فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 8167

الباب الرابع: مسائل الإجماع في باب السواك وسنن الوضوء

يشرع للمسلم أن يستاك بالسواك، وقد حكى عدد من العلماء الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن" [1] .

ابن عبد البر (463 هـ) حيث قوله:"وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه" [2] .

ونقله عنه العيني [3] .

ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات، وعند تغير الفم" [4] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول عن السواك:"واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة" [5] .

ونقل ابن قاسم نحو عبارته [6] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"فالسواك سنة ليس بواجب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى الشيخ أبو حامد، وأكثر أصحابنا، عن داود أنه أوجبه" [7] .

ونقله عنه الحطاب [8] ، والشوكاني [9] ، وابن قاسم [10] .

العراقي (806 هـ) حيث يقول:"وقد حكى بعضهم الإجماع، على أنه لا يجب" [11] . وهذا يعني مشروعيته تضمنًا.

ولذلك قال أيضًا عن حديث أبي هريرة الآتي:"والمنفي إنما هو الوجوب، دون الاستحباب اتفاقًا" [12] .

(1) "مراتب الإجماع" (266) .

(2) "التمهيد" (7/ 199) .

(3) "البناية" (1/ 205) .

(4) "الإفصاح" (1/ 26) .

(5) "المغني" (1/ 134) .

(6) "حاشية الروض" (1/ 150) .

(7) "المجموع" (1/ 327) .

(8) "مواهب الجليل" (1/ 264) .

(9) "نيل الأوطار" (1/ 134) .

(10) "حاشية الروض" (1/ 150) .

(11) "طرح التثريب" (2/ 63) .

(12) "طرح التثريب" (2/ 63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت