• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للمرأة أن تشهد في الحدود والقصاص، بل الشهادة فيهما قاصرة على الرجال فقط، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (ثم لم أعلم أحدًا من أهل العلم خالف في أنه لا يجوز في الزنا إلا الرجال) [1] .
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (أجمعوا على أن شهادتهن -أي النساء- لا تقبل في الحدود) [2] .
أبو بكر بن العربي (543 هـ) حيث قال: (شاهد وامرأتان: اختلف العلماء فيها هل شهادتهما أصل كالشاهد أو بدل، وكل من قال أنهما أصل أو بدل اتفق على أنه لا تجوز شهادتهما في القصاص ولا في الطلاق) [3] .
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص) [4] .
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنى بأقل من أربعة عدول ذكور) [5] ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه خلافًا) [6] .
القرطبي (671 هـ) حيثا قال عند حديثه عن شروط الشهادة في الحدود: (السادس ولا بدّ أن يكون الشهود ذكورًا، ولقوله:"مِنْكُمْ" [7] ولا
(1) الأم (7/ 141) ، أحكام القرآن الشافعي (2/ 118) .
(2) الإجماع لابن المنذر (89) ، الإجماع رقم (305) .
(3) عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي (6/ 86) .
(4) الإفصاح (4/ 321) .
(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 464) .
(6) المغني (12/ 415) وعقب ذلك روى أن عطاء ومجاهد يخالفان الإجماع كما سيأتي.
(7) البقرة: 282.