فهرس الكتاب

الصفحة 4589 من 8167

[106/ 5]: نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال

• المراد بالمسألة: يشترط في الشهود على الزنا أن يكونوا أربع رجال عدول، حيث يشترط العدد ولا يحد بشهادة ثلاث أو اثنين، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (ولم أعلم بين أحدٍ لقيته ببلدنا اختلافًا فيما وصفت من أنه لا يقبلُ في الزِّنا أقل من أربعة، وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حدُّوا حدَّ القذفِ، وليس هكذا شيء من الشهادات غير شهود الزِّنا) [1] .

ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول أربعة رجال -كما ذكرنا- فيما أوجب القتل بقود أو غيره، وفي الزنا وفعل قوم لوط) [2] .

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنى بأقل من أربعة عدول ذكور) [3] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود) [4] .

ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (الحكم بأربعة رجال أحرار: وذلك في حد الزنا واللواط، للنص والإجماع) [5] .

ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (وشرط للزنا أربعة رجال) لقوله تعالى {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15] ، ولقوله تعالى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] ولفظ أربعة نص في العدد والمذكورة. . بالإجماع) [6] .

(1) الأم (6/ 188) .

(2) مراتب الإجماع لابن حزم (60) .

(3) بداية المجتهد (2/ 464) .

(4) المغني (14/ 125) .

(5) الطرق الحكمية (1/ 256) .

(6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت