فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 8167

الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم

إذا أراد إنسان فعل شيء يجب له الوضوء، ولم يكن لديه ماء، فإنه يشرع له التيمم بدلًا عن الماء، وعلى هذا إجماع المسلمين.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"وأما كون عمل التيمم للجنابة، وللحيض، وللنفاس، ولسائر ما ذكرنا [1] كصفته لرفع الحدث؛ فإجماع لا خلاف فيه، من كل من يقول بشيء من هذه الأغسال، وبالتيمم لها" [2] .

ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب، فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهورُ كل مسلم، مريضٌ؛ أو مسافر، وسواء كان جنبًا؛ أو على غير وضوء، ولا يختلفون في ذلك" [3] .

ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف من استعماله" [4] .

الكاساني (587 هـ) حيث يقول:"فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائزٌ، عُرف جوازه بالكتاب والسنة والإجماع" [5] .

وقال بعدها:"وعليه إجماع الأمة" [6] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"وهو -التيمم- جائز بالكتاب والسنة والإجماع" [7] .

(1) يريد بعبارته هذه:"من طهارة للصلاة، أو جنابة، أو إيلاج في الفرج، أو طهارة من حيض، أو من نفاس، أو ليوم الجمعة، أو من غسل الميت".

(2) "المحلى" (1/ 368) .

(3) "الاستذكار" (1/ 303) .

(4) "الإفصاح" (1/ 43) .

(5) "بدائع الصنائع" (1/ 44) .

(6) "بدائع الصنائع" (1/ 44) .

(7) "المغني" (1/ 310) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت