قال مؤيد زاده: شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإِجْماع) [1] .
• مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم" [2] .
• وجه الدلالة: أن منع شهادة الشاهد لقريبه ولابنه والقانع لا تجوز للاتهام، فالأولى منع شهادة المرء لنفسه [3] .
لأن الشهادة لا بد لها من مشهود له، ومن مشهود عليه، وفي حق هذا المعنى الوجهان على السواء [4] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [5] ، والشافعية [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الخصي وهو منزوع الخصيتين، قد أجاز العلماء قبول شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 550) .
(2) مسند أحمد (2/ 414) ، الحديث رقم (6880) ، سنن البيهقي الكبرى (15/ 178) رقم (21023) .
(3) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (14/ 4) .
(4) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 86) .
(5) البداية (4/ 248) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 86) .
(6) الأم (7/ 52) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (14/ 4) .