فهرس الكتاب

الصفحة 8159 من 8167

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [1] ، والشافعية [2] .

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

1 -ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه:"وفي المُوضِّحة خمس من الإبل" [3] .

2 -ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:"وفي المواضح خمس خمس" [4] .

3 -أنه مروي عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم- [5] ، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة [6] .

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

• المراد من المسألة: أن الجائفة من الجراح والتي يجب فيها ثلث الدية تختص بالجسد، وهي تصل إلى الجوف من بطن، أو ظهر، أو صدر، أو جنب، أو ثغرة نحر، ولا تكون في الرأس، أو الأطراف.

(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 74) ، الهداية (4/ 465) .

(2) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 230 - 231) ، روضة الطالبين (9/ 263) .

(3) تقدم تخريجه، وهو صحيح.

(4) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (4566) ، والترمذي في جامعه، كتاب الديات، باب ما جاء في الموضحة (1390) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب الموضحة (2655) ، والنسائي في سننه، كتاب الديات، باب المواضح (4852) ، وصححه الألباني في الإرواء (2285) .

(5) ينظر: المصنف لعبد الرزاق (9/ 305) رقم (17311) ، المصنف لابن أبي شيبة (5/ 349 - 352) رقم (26781) ، السنن الكبرى للبيهقي (8/ 143) رقم (16198) .

(6) ينظر: البيان للعمراني (11/ 506) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت