فهرس الكتاب

الصفحة 913 من 8167

مقامه- تصرف بالإجماع] [1] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية [2] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن العبد محجور عليه لحظ سيده، فملكه بيده، فإذا أذن له سيده، زال الحجر عنه.

الثاني: أنه لا يمكن ثبوت الملك له، فليس أهلا للملك إلا إذا أذن له سيده [3] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: الفضولي هو: من لم يكن وليَّا، ولا وصيَّا، ولا أصيلا، ولا وكيلا في العقد [4] .

والفضولي إذا تولى العقد عن الطرفين من دون أن يكون وكيلا عنهما أو عن أحدهما، فقال: بعت السلعة من فلان، وقبلتها عن فلان، فأجاز مالك السلعة البيع، وأجاز المشتري الشراء، فإن ذلك لا يجوز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (587 هـ) يقول: [والفضولي من الجانبين في باب البيع إذا بلغهما، فأجازا، لم يجز بالإجماع] [5] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة [6] .

(1) "نهاية المحتاج" (4/ 174) .

(2) "المدونة" (4/ 88) ،"التاج والإكليل" (6/ 659) ،"منح الجليل" (6/ 117) .

(3) ينظر:"أسنى المطالب" (2/ 109 - 110) ،"مغني المحتاج" (2/ 516) .

(4) "التعريفات" (ص 215) ،"المعجم الوسيط" (2/ 693) .

(5) "بدائع الصنائع" (5/ 138) .

(6) "مواهب الجليل" (4/ 228) ،"شرح مختصر خليل"للخرشي (5/ 5) ،"الشرح الصغير"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت