فهرس الكتاب

الصفحة 3764 من 8167

• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن لا يزيد نفل من ساق مغنمًا عن ربعه في البدأة، وثلثه في الرجوع.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال؛"واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول، ولا أكثر من ثلثه في الخروج" [1] نقله ابن القطان (628 هـ) [2] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية [7] .

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث حَبِيبِ بن مَسْلَمَةَ -رضي اللَّه عنه- قال:"شَهِدْتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَفَلَ الرُّبُعَ في الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ في الرَّجْعَةِ" [8] .

• المخالفون للإجماع: مختصر اختلاف من أي شيء يكون النفل، وفي مقداره، وهل يجوز الوعد به قبل الحرب، على أقوال:

فقال الثوري: لا نفل بعد إحراز الغنيمة، إنما النفل أن يقول: من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن أصاب شيئًا فهو له.

وقال الأوزاعي: في رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسوة حسنة، قد كان ينفل في البداءة الربع، وفي الرجعة الثلث.

(1) مراتب الإجماع (ص 118) .

(2) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 345) .

(3) أحكام القرآن للجصاص (4/ 231) ، وحاشية ابن عابدين (4/ 156) .

(4) التمهيد لابن عبد البر (14/ 55) ، وأضواء البيان (2/ 80) .

(5) الحاوي الكبير (8/ 401) .

(6) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (4/ 289) ، والسياسة الشرعية (ص 32) ، والمبدع لابن مفلح (3/ 342) .

(7) إحكام الأحكام (4/ 235) .

(8) أخرجه أحمد (4/ 160) رقم (17504) ، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب: فيمن قال: الخمس قبل النفل (3/ 80) رقم (2750) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 92) :"رجال أحمد ثقات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت