وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه" [1] ، نقله العظيم آبادي (بعد 1310 هـ) [2] ، والمباركفوري (1353 هـ) [3] الحافظ العراقي (806 هـ) قال:"انعقد الإجماع على أن الخليفة يجوز له الاستخلاف وتركه، وعلى انعقاد الخلافة" [4] الخطيب الشربيني (977 هـ) قال:"تنعقد -الإمامة- باستخلاف الإمام شخص عينه في حياته؛ ليكون خليفته بعده. . . وانعقد الإجماع على جوازه" [5] الرملي (1004 هـ) قال:"باستخلاف الإمام واحد بعده. . . وانعقد الإجماع على الاعتداد بذلك" [6] ."
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والشافعية [9] ، والحنابلة [10] ، والظاهرية [11] .
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من السنة، والآثار:
• أولًا: السنة: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في مرضه
(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 205) .
(2) عون المعبود (8/ 112) .
(3) تحفة الأحوذي (6/ 397) .
(4) طرح التثريب في شرح التقريب، مرجع سبق (8/ 65) .
(5) مغني المحتاج (4/ 131) .
(6) نهاية المحتاج (7/ 411) .
(7) الفصول في الأصول (4/ 54) .
(8) أحكام القرآن لابن العربي (3/ 409) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 264، 268) ، والذخيرة للقرافي (10/ 25) ، وبلغة السالك لأقرب المسالك (4/ 220) ، وأضواء البيان (1/ 21) .
(9) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 6) ، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 109) ، وحاشيتا القليوبى وعميرة، شهاب الدين أحمد القليوبي، وشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة 1375 هـ (4/ 173) .
(10) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 23) ، والإنصاف للمرداوي (10/ 234) ، والإقناع للحجاوي (4/ 292) ، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 159) .
(11) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 129) .