فهرس الكتاب

الصفحة 1273 من 8167

نقله عنه أبو زرعة العراقي، والعيني [1] .

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وإن اشتراه بشرط القطع، جاز بالاتفاق] [2] .

• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط القطع، فالبيع صحيح بلا خلاف] [3] .

• العيني (855 هـ) يقول: [والبيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح، يجوز فيما ينتفع به، بالإجماع] [4] .

• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [لا خلاف. . . في جوازه قبل بدو الصلاح، بشرط القطع، فيما ينتفع به] [5] . نقله عنه ابن عابدين [6] .

• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح بشرط القطع في المنتفع به، صحيح اتفاقًا] [7] .

• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول بعد أن ذكر حديث:"نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" [8] : [فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقًا، خرج المبيع المشروط فيه القطع، بالإجماع] [9] .

• الشربيني (977 هـ) يقول: [ (وقبل الصلاح: إن بيع منفردًا عن الشجر، لا يجوز إلا بشرط القطع، وإن كان المقطوع منتفعا به) كلوز وحصرم وبلح، فيجوز حينئذ بالإجماع] [10] .

• عبد الرحمن المعروف -رضي اللَّه عنهما- [داماد أفندي] (1078 هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح، بشرط القطع في المنتفع به، صحيح اتفاقًا] [11] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى"

(1) "طرح التثريب" (6/ 125) ،"عمدة القاري" (11/ 298) .

(2) "مجموع الفتاوى" (29/ 477) .

(3) "تكملة المجموع" (11/ 181) .

(4) "البناية" (8/ 37) .

(5) "فتح القدير" (6/ 187) .

(6) "رد المحتار" (4/ 555) .

(7) "البحر الرائق" (5/ 324) .

(8) سبق تخريجه.

(9) "تحفة المحتاج" (4/ 461) .

(10) "مغني المحتاج" (2/ 496) .

(11) "مجمع الأنهر" (2/ 17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت