نقله عنه أبو زرعة العراقي، والعيني [1] .
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وإن اشتراه بشرط القطع، جاز بالاتفاق] [2] .
• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط القطع، فالبيع صحيح بلا خلاف] [3] .
• العيني (855 هـ) يقول: [والبيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح، يجوز فيما ينتفع به، بالإجماع] [4] .
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [لا خلاف. . . في جوازه قبل بدو الصلاح، بشرط القطع، فيما ينتفع به] [5] . نقله عنه ابن عابدين [6] .
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح بشرط القطع في المنتفع به، صحيح اتفاقًا] [7] .
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول بعد أن ذكر حديث:"نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" [8] : [فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقًا، خرج المبيع المشروط فيه القطع، بالإجماع] [9] .
• الشربيني (977 هـ) يقول: [ (وقبل الصلاح: إن بيع منفردًا عن الشجر، لا يجوز إلا بشرط القطع، وإن كان المقطوع منتفعا به) كلوز وحصرم وبلح، فيجوز حينئذ بالإجماع] [10] .
• عبد الرحمن المعروف -رضي اللَّه عنهما- [داماد أفندي] (1078 هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح، بشرط القطع في المنتفع به، صحيح اتفاقًا] [11] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى"
(1) "طرح التثريب" (6/ 125) ،"عمدة القاري" (11/ 298) .
(2) "مجموع الفتاوى" (29/ 477) .
(3) "تكملة المجموع" (11/ 181) .
(4) "البناية" (8/ 37) .
(5) "فتح القدير" (6/ 187) .
(6) "رد المحتار" (4/ 555) .
(7) "البحر الرائق" (5/ 324) .
(8) سبق تخريجه.
(9) "تحفة المحتاج" (4/ 461) .
(10) "مغني المحتاج" (2/ 496) .
(11) "مجمع الأنهر" (2/ 17) .