فهرس الكتاب

الصفحة 1272 من 8167

وهو الإجماع] [1] .

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبدُ صلاحها بشرط قطعها، فإن البيع جائز] [2] .

• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [فأما بيعها -أي: الثمرة- قبل الزهو بشرط القطع، فلا خلاف في جوازه، إلا ما روي عن الثوري وابن أبي ليلى من منع ذلك، وهي رواية ضعيفة] [3] .

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [. . . أن يبيعها بشرط القطع في الحال، فيصح بالإجماع] [4] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [5] .

• بهاء الدين المقدسي (624 هـ) يقول: [فلو باعها -أي: الثمرة- قبل بدو صلاحها, لم يجز إلا بشرط القطع. . .، وإن باعها بشرط القطع، جاز بالإجماع] [6] .

• ابن شداد (632 هـ) يقول: [والعمل على هذا عند أهل العلم، أن بيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح، لا يجوز مطلقًا. . .، فأما إذا اشترط القطع عليه، صح باتفاق العلماء] [7] .

• أبو العباس القرطبي (656 هـ) يقول في كلامه على حديث جابر:"نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم" [8] : [. . . وذلك أن مساقه يقتضي أن تباع الشجرة قبل طيبها بالدراهم أو الدنانير، وذلك لا يجوز بالاتفاق، لا بهما ولا بالعروض، إلا على شرط القطع] [9] .

• النووي (676 هـ) يقول: [فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها، بشرط القطع، صح بالإجماع] [10] .

(1) "البيان" (5/ 253) .

(2) "الإفصاح" (1/ 285) .

(3) "بداية المجتهد" (2/ 112) .

(4) "المغني" (6/ 149) .

(5) "حاشية الروض المربع" (4/ 548) .

(6) "العدة شرح العمدة" (ص 316) .

(7) "دلائل الأحكام" (2/ 122) .

(8) هو نفس حديث جابر المخرج في (ص 614) .

(9) "المفهم" (4/ 402) .

(10) "شرح صحيح مسلم" (10/ 181) ، وكذا في"روضة الطالبين" (3/ 553) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت