فهرس الكتاب

الصفحة 3017 من 6167

منهم الذمة، وإن سبّوا مسلمًا أن يُنهَكوا عقوبة، وإن قاتلوا مسلمًا أن يُقتلوا. وعلى عمر منعتهم. وبرئ عمر إلى كلّ ذي عهد من معرّة الجيوش [1] . (4: 32) .

460 -كتب إليّ السريّ عن شعيب، عن سيف، عن محمد بن عبد الله والمستنير، عن إبراهيم بمثله [2] . (4: 32) .

461 -كتب إليّ السريّ عن شعيب، عن سيف، عن طلحة، عن ماهان، قال: كان أشقى أهل فارس بجلُولاء أهل الرّيّ، كانوا بها حُماةَ أهل فارس، ففنيَ أهلُ الرّيّ يوم جَلولاء. وقالوا جميعًا: ولما رجع أهل جلولاء إلى المدائن؛ نزلوا قطائعَهم، وصار السواد ذمة لهم إلا ما أصفاهم الله به من مال الأكاسرة، ومَن لجّ معهم. وقالوا جميعًا: ولما بلغ أهلَ فارس قولُ عمر ورأيه في السواد وما خلْفه، قالوا: ونحن نرضى بمثل الذي رضُوا به، لا يرضى أكراد كلّ بلد أن ينالوا من ريفهم [3] . (4: 32/ 33) .

462 -كتب إليّ السريّ عن شعيب، عن سيف، عن المستنير بن يزيد وحكيم بن عُمَير، عن إبراهيم بن يزيد، قال: لا يحلّ اشتراء أرض فيما بين حُلوان والقادسيّة؛ والقادسيّة من الصوافي؛ لأنه لمن أفاءه الله عليه [4] . (4: 33) .

463 -كتب إليّ السريّ عن شعيب، عن سيف، عن عمرو بن محمد، عن الشعبيّ مثله [5] . (4: 33) .

464 -كتب إليّ السريّ عن شعيب، عن سيف، عن محمد بن قيس، عن المغيرة بن شِبْل، قال؛ اشترى جرير من أرضِ السواد صافيةً على شاطئ

(1) إسناده ضعيف.

(2) إسناده ضعيف.

(3) إسناده ضعيف.

(4) إسناده ضعيف.

(5) إسناده ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت