فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 437

وعليه إذا ابتاع عبدا ثم باع نصفه من أجنبي، ثم علم بالعيب فاختار البائع أن يفرم نصف قيمة العيب؛ (أ) ثم بعد غرمه لنصف (ب) القيمة، رجع العبد إلي يد المشتري؛ هل للبائع أن يقول: إنما غرمت لك نصف قيمة العيب لتبعيض العبد- والآن قد صار في يدك جميعه، فإن شئت فرد إلي جميعه- وخذ ثمنك، أو احبس ورد علي نصف قيمة العيب التي أخذت مني؟ وللمشتري أيضا أن يفعل ذلك- وإن أباه البائع، أو حكم مضي ليس لأحدهما نقضه، في ذلك قولان [7] .

وعليه من ابتاع عبدا بالبراءة من الإباق، فأبق في الثلاث، وقلنا ضمانه من البائع حتى يخرج من الثلاث سالما، فترادا الثمن بعد الاستيفاء، (ج) ثم وجد العبد، هل يرجع إلي ما كشف الغيب، ويلزم المشتري ولا ينتقض (د) البيع، أو يلزم البائع؟ -وقد انتقض البيع- قولان للخمي ومحمد [8] - وهما علي القاعدة، وقاعدة إذا جري الحكم علي موجب التوقع، هل يرتفع بالوقوع لأنه تحقيق، والتوقع كالإيقاف أو لا؟ لأنه نفذ، قولان للمالكية.

(أ) - خ - (العبد) .

(ب) - ق - (نصف) .

(ج) في (خ) الاستثناء.

(د) - ق - (ينقض) .

(7) حكاهما ابن يونس، وهما جاريان علي قول ابن حبيب وأبي محمد في المسألة السالفة.

(8) لعله يعني به محمد بن المواز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت