والرهن مع الاختلاف في قدر الدين، [8] وتعلق المرأة بالرجل - وهي تدمي، هل لها صداق، أو لا صداق لها [9] - وإن كان أشر من عبد الله الأزرق في زمانه، ؟ [10] ثم هل بيمين، أو بغير يمين - قولان على القاعدة؟ .
واليد مع مجرد الدعوى، أو مع تكافؤ البينات، ونكول المدعى عليه، وبنى هذا أيضًا على الخلاف في النكول هل هو كالإقرار أم لا؟ [11] .
(تنبيه) : قال بعضهم [12] : العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره. فإن ناقضت أصلا
(8) انظر شرح ولد الناظم ج -1 - ورقة 173 - عند قول والده:
وفي اختلاف راهن ومرتهن ... في عين رهن كان في حق رهن
(9) انظر المواق ج - 5 ص: 292، والزرقاني ج -6 - ص: 155 - عند قول خليل"وإن ادعت استكراها على غير لائق".
(10) مسألة أبي الخير - عبد الله الأزرق - الملقب بأبي الشر وقعت أيام الحكم المنتصر بالله - في الأندلس.
انظر تفاصيلها في نوازل ابن سهل، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (ق 86) وراجع أزهار الرياض - للمقري - ج -1 - ص: 221.
(11) جعلها المقري قاعدة خاصمة وهي القاعدة (595) - اللوحة (39 - ب) :"واختلفوا في النكول، هل هو كالإقرار أم لا؟".
(12) يعني به المقري - صاحب القواعد، إذ قال في القاعدة (635) - اللوحة (41 - ب) "العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره، لاختلاف الأقاليم، في كونه معرة أم لا؟".