-والآخر أن القول قول المشتري - استصحابا للأصل - وهو كون الضمان من البائع [3] .
وكذلك لو باع عبدا فتبرأ في العقد من الإباق [4] ففيه قولان:
-أحدهما أن إثبات خروجه سالما من العهدة على - البائع - استصحابا لحال الضمان، وهي رواية ابن نافع عن مالك في المدونة [5] .
-والثاني أن على المشتري إثبات (أ) أنه قد هلك في العهدة، وبه أخذ ابن القاسم [6] .
وكذلك لو اختلف المتبايعان في عبد بالخيار: هل مات في أيام الخيار أو بعد ذهابها، ففيه أيضًا قولان: سببهما استصحاب حال كون البيع منعقدا، أو استصحاب حال ثبوت الضمان؛ وكذلك لو اختلفا في تاريخ انعقاد البيع وتداعيا في
(أ) كلمة (إثبات) ساقطة من (خ) .
(3) انظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب:"وما يطرأ أو احتمل فيها أو بعدها فمن المشتري على الأصح"ج 2 / ورقة 361 - أ.
(4) انظر شراح التحفة لدى قول الناظم:
والبيع مع براءة أن نصت ...
(5) انظر المدونة ج -4 - ص: 348، وشرحي الحطاب والمواق ج - 4 ص: 473 - 475.
(6) انظر حاشية بناني على الزرقاني ج -5 - ص: 133.