فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 437

بأجرة كثيرة، أو زوج الأمة بصداق كثير أو قليل، ثم رد بالعيب فإنه لا يرد ما أخذ من إجارة أو صداق، قال: ولا خلاف بين الناس في هذا. وهكذا ذكر ابن داوود [12] أنه لا خلاف بين العلماء في هذا أيضًا: ولم يخالف في ذلك إلا شريح، [13] وعبيد [14] الله بن الحسن العنبري في حكاية الجوزي [15] ونقل المازري.

(تنبيه) : للمشتري الغلة في خمس مواضع:

-الرد كالعيب، والبيع الفاسد، والاستحقاق، والشفعة، والتفليس.

قال المؤلف -غفر الله له: وقد نظمتها فقلت:

ولا يرد مشتر (أ) غلة ما ... قد اشتراه فاحفظنه واعلما

في الرد بالعيب والاستحقاق ... وفاسد البيع بلا شقاق

(أ) في (ق) (المشتري) .

(12) ستأتي ترجمته في آخر الكتاب.

(13) أبو أمية شريح بن الحارث الكندى من أشهر القضاة الأفذاذ، والفقهاء الكبار، في صدر الإسلام - وكان ثقة في الحديث مأمونا في القضاء (ت 78 هـ) .

انظر في ترجمته: طبقات ابن سعد 6/ 90. الوفيات 1/ 224. حلية الأولياء 4/ 132.

(14) في سائر النسخ (عبد الله) والصواب ما أثبته، وهو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري، القاضي الفقيه المحدث الثقة كما وصفه بها النسائي (ت 168 هـ) . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 7/ 7، وذيل المذيل ص: 106.

(15) لعله يعني به ابا بكر محمد بن علي المعافري، المعروف بابن الجوزي، خال القاضي عياض: الفقيه الإمام، أخذ عن أبي الأصبغ بن سهل وغيره، ورحل إلى أفريقيا، فأخذ عن عبد العزيز الديباجي، وروى عنه كتبه (ت 483 هـ) . انظر ترجمته في"شجرة النور الزكية"- ص: 121.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت