وكذلك إذا استحق - وكان ثمنا، هل ينفسخ البيع أو لا؟ (أ) .
وهذا كله في الصورة المباحة، وأما الممنوعة لقد مر أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا [4] .
(تنبيه) : الأصل (ب) أن من أتلف مثليا فعليه مثله إلا في المصرة [5] لأجل اختلاط لبن البائع بلبن المشتري، وعدم تمييز (ج) . المقدار وفي الجزاف [6] وغاصب الماء في المعاطش ومحل عزته، (د) ومتسلفه في موضع غلائه (هـ) - على الشاذ المنصور والأصل أن من أتلف مقوما فعليه قيمته إلا في مسألة الحلي المتقدمة على قول مالك وأشهب، والغزل - على ما سلف من الخلاف، والجدار ومن دفن في قبر متعديا - على رأى سحنون [7] .
(أ) - في (أم لا) .
(ب) في (خ) (والأصل) بالواو.
(ج) في (خ) (تميز) .
(د) عبارة (ومحل عزته) ساقطة في (خ) .
(هـ) في الأصل (غلا به) وفي (خ) (غلاثه) .
(4) انظر القاعدة الثانية ص: 147.
(5) المصرة: هي التي يترك اللبن في ضرعها، ثم تباع وقد درت بحلابها، فلم يحلبوها.
(6) انظر المدونة ج - 4/ 286 - 288.
(7) ابن الحاجب - اللوحة (71 - أ) :"وإذا حفر القبر في ملك أحد فدفن فيه متعد فلمالك إخراجه".
وانظر التوضيح 1 / ورقة (63 - أ) .