فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 437

ونقل ابن عتاب [5] عن شيخه أبي المطرف بن بشير أنه أملى عقدا بدفع الوصي مال السفيه (أ) قراضا إلى رجل على جزء معلوم، وإن العامل طاع بالتزام ضمان المال وغرمه. وصحح ابن عتاب مذهبه في ذلك، ونصره بحجج بسطها، وأدلة قررها، ومسائل استدل بها، وقال بقوله فيها، واعترض غيره من الشيوخ ذلك وأنكره، وقال: التزامه غير جائز، وفي سماع ابن القاسم ما يشهد لصحة الاعتراض على ابن بشر، وفي رسم الجواب من سماع ابن القاسم ما يؤيد صحة قوله. انظر أحكام ابن سهل [6] .

أ) - خ - (للسفيه) .

(5) أبو عبد الله محمد بن عتاب القرطبي شيخ المفتين، وإمام المحققين في عصره، صحب القاضي ابن بشير أزيد من اثني عشر عاما، وكتب له في مدة قضائه، له فهرسة. تتلمذ له ابن سهل صاحب الأحكام وغيره (ت 462 هـ) . انظر ترتيب المدارك 4/ 810. الديباج ص: 274. شجرة النور ص: 119.

(6) انظر مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (ق 68) ورقة (58 - ب) ج - 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت