القائسين مجمعون على التعليل- وإن اختلفوا في عين العلة. وعليه أيضًا الخلاف في العنب الذي لا يزبب، والرطب الذي لا يثمر، ووجوب غسل النفساء إذا ولدت بغير دم) [5] .
(تنبيه) : قالوا: إذا عم الجراد المسالك فلا جزاء [6] (أ) .
(أ) عبارة (الجراد المسالك فلا جزاء) ساقطة في نسخة (خ) .
(5) ابن الحاجب- اللوحة (9 - أ) :"فإن ولدت بغير دم فروايتان". التوضيح 1 ورقة 17 - أ: الظاهر من القولين الوجوب- حملا على الغالب، قال: ومنشأ الخلاف: هل الصور النادرة يعطى لها حكم نفسها أو غالبها.
(6) وكان هذه المسألة مستثناة من الخلاف الجاري في الصور النادرة: هل تعطى حكم نفسها أو غالبها؟ .
ابن الحاجب- اللوحة (55 - ب) "ولو عم الجراد المسالك سقط الجزاء".
وانظر التوضيح ج- 1 - ورقة 117 - ب.