العبد [3] والدالية، والسدرة [4] (أ) والإمامة مع الآذان، [5] وتظهر الثمرة [6] في الغرر والاستحقاق والعيب والجائحة [7] والعطلة [8] .
(أ) - خ - (الشجرة) .
(3) مرت هذه الأمثلة في القاعدة قبل هذه. وانظر المنجور ج- 1 ص: 5 - م- 21. وبداية المجتهد ج 2 ص: 195 - 191.
(4) أي إذا كانتا في الدار التي تكترى، فسيشترى المكتري عنب الدالية، ونبق السدر، فإن ذلك يجوز إذا كان تبعا للكراء، بأن تكون قيمته من الجميع الثلث فما دون. انظر المنجور ج 1 ص: 5 - م 21.
(5) مرت هذه المسألة في القاعدة قبل هذه.
(6) أي نتيجة ذلك.
(7) أي فلا يرد البيع في الغرر اليسير، واستحقاق القليل، وكذلك العيب والجائحة.- انظر تفصيل ذلك في شرح المنجور على المنهج المنتخب ج 1 - ص: 6 - 7 م- 21. وبداية المجتهد ج 2 - ص: 154 - 159.
(8) أي عطلة أمام الصلاة أياما قلائل، فلا تحسب عليه، ويأخذ أجرته كاملة.