تنبيه: إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه [5] ، فأنفذ رجل مقتل علج وأجهز عليه آخر، فسلبه للأول دون الثاني - قاله [6] سحنون، ولا يتخرج كونه للثاني من أحد قولي ابن القاسم لصيرورته بالإنفاذ أسيرا، ولا سلب في قتل الأسير، بل يتخرج عليهما حرمانهما معا - والله أعلم.
(5) أي بعد القتال لا قبله، ابن الحاجب - اللوحة (69 - ب) :"ويجوز أن ينص الإمام - بعد القتال - على أن سلب المقتول ونحوه للقاتل، فلو نص قبله لم يجز".
قال في المدونة ج 2 / ص: 29.:"قال مالك: لم يبلغني أن ذلك كان إلا في يوم حنين".
القرافي ج - 1 - ص: 208"قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه"اختلف العلماء في هذا الحديث.
وانظر التوضيح ج - 1 - ورقة (160 - أ) .
(6) ابن عرفة:"والشركة في موجب السلب، يوجبها فيه سحنون من أنفذ مقتل علج، وأجهز عليه غيره، فسلبه للأول، ولو جرحه ولم ينفذ مقتله فسهما ...".
انظر الحطاب ج - 3 - ص: 368.