فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 437

واختيار ابن لبابة، [11] وقول الشافعي، وأكثر العلماء والأئمة - نكاح الثاني في مسألة الوليين بالدخول، [12] وكإنفاذهم به ما فسد لصداقه بصداق المثل، [13] وما عقد بالولاية العامة أو الخاصة، وليست بولاية إِجبار وبالطول، وكونه صوابا ونظرا، [14] أو ينتقل حكما كفوات البيع الفاسد بالقيمة.

= وانظر ترجمته في: المدارك ج - 3 / ص: 254. والديباج ص: 31. ومعالم الإيمان ج - 2 / ص: 201. وشجرة النور الزكية ص: 71.

(11) تقدمت ترجمته في ص: 166 تعليق رقم: 21.

(12) خليل:"وإن أذنت لوليين لعقدا فللأول، إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ...".

قال الحطاب ج / 3 - ص: 440: فإن تلذذ فهي للثاني.

(13) المدونة ج 2 - ص: 216:"من نكح على آبق أو شارد أو جنين. . فسخ النكاح في ذلك كله قبل البناء، وثبت بعده ولها صداق المثل".

(14) خليل: ص: 101"وصحح بها (الولاية العامة) - في دنية مع خاص لم يجبر، كشريفة دخل وطال".

وانظر شرحي المواق والحطاب ج - 3 - ص: 430.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت