فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 437

وإذا أدى عن غيره دينا صدق في التبرع على الأصح.

وإذا قال أعتقتك على مال، وقال العبد بغير شيء، فقال في الكتاب [3] قول العبد. وقال أشهب: (قول) (أ) السيد، كما لو قال أنت حر وعليك كذا، بخلاف الزوجة، [4] ولهذا رجح بيع الحبس والتعويض به عند القيام بضرر الشركة على إبطاله رأسا خلافا للخم، وهما قولان معروفان [5] .

(أ) زيادة من نسخة خ.

(3) يعني المدونة.

(4) قال في المدونة - ج - 3 - ص: 225:"قلت أرأيت لو أن رجلا قال: قد أعتقت عبدي أمس، فبتت عتقه على مائة دينار جعلتها عليه، وقال العبد: بل بتَّت عتقي علي غير مال؛ قال: القول قول العبد عندي، ولم أسمعه من مالك، قلت: أيحلف العبد للسيد؟ قال: نعم؛ ألا ترى أنها تحلف الزوجة للزوج؟ . وقال أشهب: القول قول السيد ويحلف، ألا ترى أنه يقول لعبده: أنت حر وعليك مائة دينار فيعتق، وتكون المائة عليه، وليس هو مثل الزوجة يقول لها: أنت طالق وعليك مائة دينار فهي طالق ولا شيء عليها."

(5) أصل هذه العبارة"ولهذا رجح بيع الحسبس ... إلى قوله: قولان معروفان"للمقري - في قواعده - القاعدة الآنفة الذكر اللوحة (50 - أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت