تنبيه: ولا يختلف في وجوب الضمان إِذا قطع له وثيقة بحق قد ثبت، (أ) وأما إذا لم تثبت (ب) الوثيقة فلا يغرم سوى قيمة الرق قال الشيوخ، [11] ودون تلك المسائل أن يقتل شاهدي حق، ولذلك احتمل دون الخلاف فيكون متعديا على السبب، فيضعف الضمان، وهو جار على قاعدة: التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب [12] أم لا؟ (، ) وعليها في المذهب - مسائل [13] .
(أ) ق - زيادة (له) .
(ب) خ - (كالمتعدي) .
(ج) ق - (أو ... ) .
(11) ابن الحاجب - اللوحة (60 - أ) :"أما لو قطع وثيقة حق فضاع ما فيها ضمن".
وانظر التوضيح ج - 1 - ورقة 128 - أ.
(12) هذه المسألة نقلها في التوضيح ج - أ - ورقة 138 - أ. عن ابن بشير قال:"ودون هذا في المرتبة"-يعني تقطيع وثيقة حق- أن يقتل شاهديه اللذين يشهدان بالحق له، فإن هذا لم يتعد على نفس الشهادة بالحق، وإنما تعدى على سببها، وهو - بلا شك - أضعف من الأول.
(13) انظر قواعد المقري - اللوحة (30 - ب) .