فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 437

ومن استيقط بعد طلوع الشمس، ولم يعلم بطلوعها فصلى الصبح أداءً، ثم تبين له الطلوع، [4] وعلى الثاني [5] من صام رمضان عن رمضان [6] .

تنبيه: حكى بعض الشيوخ أن نية الأداء والقضاء في الصلاة لا تشترط اتفاقا، فإذا نوى القضاء في الأداء (أ) أو العكس، ففي البطلان قولان [7] .

(أ) - خ - (الأداء في القضاء) .

(4) ذكر في التوضيح ج 1 - ورقة 186 - أعن سند وابن عطاء الله أن من استيقظ، ولم يعلم بطلوع الشمس أجزأه وفاقا. وانتقد صاحب التوضيح هذا الاتفاق وقال: إنه يمكن فيه تخريج القولين، كما يقتضيه كلام الباجي.

(5) يعني نية القضاء عن الأداء.

(6) ابن الحاجب - اللوحة (43 - ب) :"ولو نوى القضاء برمضان عن رمضان، ثالثها لا يجزئ عن واحد منهما". وعلل في التوضيح 1 - ورقة: 89 - ب: عدم الإجزاء - بكونه لم ينوه. ابن الجلاب: وهو الصحيح.

قال ابن رشد: وهو الصواب عند أهل النظر كلهم.

(7) مر عن التوضيح أنه يخرج الخلاف في الصلاة -كما يقتضيه كلام الباجي. وذكر عن سند وابن عطاء الله انهما قالا: إننا لا نعرف في إجزاء نية الأداء عن نية القضاء في الصلاة خلافا.

انظر الحاشية رقم 1 و 4 - ص: 202 قبل هذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت