قال في الفرق الحادي والعشرين والمائة: [13] وبيان بطلانها أن الإنسان ملك [14] أن يملك أَربعين شاة (فهل) (أ) يتخيل أحد أن [15] يعدَّ مالكا [16] قبل شرائها حتى تجب عليها الزكاة [17] - على أحد القولين، وإذا كان الآن قادرا على أن يتزوج فهل يجري في وجوب الصداق والنفقة عليه قولان - قبل أن يخطب المرأة، [18] ولأنه [19] ملك أن يملك خادما ودابة، (ب) فهل يقول له أحد أنه يعد مالكا لهما الآن فتجب عليه نفقتهما [20] على قول من الأقوال الشاذة أو الجادة؟ ، بل هذا لا يتخيله من عنده أدنى مسكة من العقل والفقه، وكذلك الإنسان ملك [21] أن يشترى أقاربه فهل يعده أحد من الفقهاء مالكا لقريبه فيعتق عليه قبل شرائه - على أحد القولين في هذه القاعدة - على زعم من اعتقدها؟ ، بل هذا كله
(أ) - ق - زيادة (فهل) .
(ب) - ق - (أو) .
(13) الجزء 3 / ص: 20.
(14) في النسخة المطبوعة من الفروق (يملك) .
(15) في الفروق (أنه) .
(16) في الفروق زيادة (الآن - يعد(مالكا) .
(17) في الفروق (تجب الزكاة عليه) .
(18) أسقط المؤلف هذه الجملة: (لأنه ملك أن يملك عصمتها) - وهي ثابتة في الفروق.
(19) في الفروق (والإنسان ملك أن يملك) .
(20) في الفروق: (كلفتهما ومؤونتهما) .
(21) في الفروق: (يملك) .