فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 437

قال في الفرق الحادي والعشرين والمائة: [13] وبيان بطلانها أن الإنسان ملك [14] أن يملك أَربعين شاة (فهل) (أ) يتخيل أحد أن [15] يعدَّ مالكا [16] قبل شرائها حتى تجب عليها الزكاة [17] - على أحد القولين، وإذا كان الآن قادرا على أن يتزوج فهل يجري في وجوب الصداق والنفقة عليه قولان - قبل أن يخطب المرأة، [18] ولأنه [19] ملك أن يملك خادما ودابة، (ب) فهل يقول له أحد أنه يعد مالكا لهما الآن فتجب عليه نفقتهما [20] على قول من الأقوال الشاذة أو الجادة؟ ، بل هذا لا يتخيله من عنده أدنى مسكة من العقل والفقه، وكذلك الإنسان ملك [21] أن يشترى أقاربه فهل يعده أحد من الفقهاء مالكا لقريبه فيعتق عليه قبل شرائه - على أحد القولين في هذه القاعدة - على زعم من اعتقدها؟ ، بل هذا كله

(أ) - ق - زيادة (فهل) .

(ب) - ق - (أو) .

(13) الجزء 3 / ص: 20.

(14) في النسخة المطبوعة من الفروق (يملك) .

(15) في الفروق (أنه) .

(16) في الفروق زيادة (الآن - يعد(مالكا) .

(17) في الفروق (تجب الزكاة عليه) .

(18) أسقط المؤلف هذه الجملة: (لأنه ملك أن يملك عصمتها) - وهي ثابتة في الفروق.

(19) في الفروق (والإنسان ملك أن يملك) .

(20) في الفروق: (كلفتهما ومؤونتهما) .

(21) في الفروق: (يملك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت