فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 437

واستحقاق اليسير من المقوم لا يوجب الفسخ، بخلاف الكثير [23] ، ويغتفر قطع اليسير من ذنب الأضحية وأذنها [24] . وإذا صالح على الإنكار ثم استحق ما أخذ المدعي بقرب الصلح فإنه ينتقض، ويرجع على دعواه؛ وإن طال، رجع بقيمته إن كان مقوما، وبمثله إن كان مثليا [25] والمرأة تعطي لزوجها (أ) مالا على أن لا يتزوج عليها، أو على أن لا يطلقها، ثم يتزوج، أو يطلقها بالقرب.

(أ) ق -"زوجها".

(23) خليل"وإن استحق بعض فكالعيب ورجع للتقويم".

انظر شرحي المواق والحطاب ج -5 - ص 304.

(24) ابن الحاجب - اللوحة 62 - أ"ويغتفر اليسير - وهو ما دون الثلث، وفي الثلث قولان".

وانظر التوضيح ج -1 - ورقة 134 - ب.

(25) سحنون، أن استحق ما قبض المدعي في الصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض، وبمثله أن كان يوجد له مثل ابن يونس: هذا هو الصواب لا الرجوع إلى الخصومة. خليل"كإنكار على الأرجع لا إلى الخصومة".

انظر المواق ج -5 - ص: 305.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت