والإحرام بعد الصيد، [13] وكالحدث، فلا يبنى عند الجمهور [14] ، والخبث في قول المالكية المشهور؛ [15] وضمان المغصوب هل يضمن بأرفع القيم؟ كما يقوله ابن وهب، [16] وأشهب، وابن الماجشون - بناء على أنه في كل حين كالمبتدئ للغصب، فهو ضامن في كل وقت ضمانا جديدا؛ أو إنما يضمن يوم الغصب كما يقوله المشهور - بناء على أن الدوام ليس كالابتداء؟ . ومن أسلم - وتحته مجوسية أو أمة كتابية [17] . .
(تنبيه) لم يجعلوا الدوام كالإنشاء في البناء في الرعاف، لأنه رخصة؛ [18] ولا في طرو اليسر بعد صوم أيام من كفارة الظهار؛ [19] وجعلوه كالإنشاء فيمن ألقت الريح الطيب
(13) اختلف في ذلك على قولين: قيل يزول ملكه عنه ويجب عليه إرساله - وهو المشهور. ومذهب المدونة، وقيل لا يزول وإنما يرسله فقط - وهو قول الأجهوري، وابن القصار.
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 1 / ورقة 117 - ب.
(14) أي إذا أحدث في الصلاة فلا يبنى عند الجمهور، لأن الحدث يقطع الصلاة، وقيل يبني - وهو مذهب أبي حنيفة.
انظر بداية المجتهد 1/ 179.
(15) يعني أن النجاسة التي يتذكرها المصلى اثناء صلاته، أو تطرأ عليه غير الرعاف - فهل يبني أم لا؛ المشهور أنه لا يبني.
انظر بداية المجتهد 1/ 75 - 76، وص: 179.
(16) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصري من أصحاب مالك، جمع بين الفقه والحديث والعبادة. (ت 197 هـ) .
انظر تذكرة الحفاظ 1/ 279، وتهذيب التهذيب 6/ 7، والانتقاء 58، والوفيات 1/ 249، والديباج 132، وشجرة النور الزكية 58.
(17) أي فهل يقر عليهما أم لا؟ - قولان. انظر بداية المجتهد 2/ 49. والتوضيح 2 / ورقة 27.
(18) انظر المقدمات لابن رشد 1/ 72 - 74.
(19) انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 2 / ورقة 182 ب.