معناه مبادلة مال بمال، او نقل ملكية بعوض على وجه مشروع، والبيع شرعه الله تعالى بين عباده توسعة عليهم وتسهيلا، ونص عليه في كتابه وسنة نبيه فقال تعالى في سورة البقرة: (واحل الله البيع وحرم الربا) وقال صلى الله عليه وسلم"افضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" (1) أي لا غش فيه ولا خيانة، وقال صلى الله عليه وسلم"البيعان بالخيار" (2)
(1) اخرج البزار (كشف الاستار 2/ 83 رقم 1257) عن ابي المنذر اسماعيل بن عمرو عن المسعودي عن وائل بن داود عن عبيد بن رفاعة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) قال البزار لا نعلم احدا اسنده عن المسعودي الا اسماعيل، وقد رواه غيره فقال: عن عبيد بن رفاعة ولم يقل عن ابيه اه. وقال الحافظ بان قول اسماعيل اسماعيل بن عمر عن المسعودي عن وائل عن عبيد بن رفاعة عن ابيه، من تخليط المسعودي، فان اسماعيل اخذ عنه بعد الاختلاط اه. قال الهيثمي في المجمع 4/ 60 رواه احمد والبزار والطبراني في الكبير والاوسط، وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط، وبقية رجال احمد رجال الصحيح اه. ورواه البيهقي في سننه 5/ 263 عن شريك عن وائل بن داود عن جميع بن عمير عن خاله ابي بردة، قال البيهقي هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي وغلظ فيه في موضعين: احدهما في قوله جميع بن عمير (وانما هو سعيد بن عمير) والاخر في وصله، وانما رواه غيره عن وائل مرسلا، وقال المسعودي عن وائل بن داود عن عباية بن رافع بن خديج عن ابيه وهو خطأ، والصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال البخاري اسنده بعضهم وهو خطأ اه. ورواه الطبراني في الاوسط الصغير والكبير ورجاله ثقات اه.
(2) اخرجه البخاري عن حكيم بن حزام (الفتح 4/ 309 رقم 3079) ومسلم (3/ 1164) والترمذي، وابو داود والنسائي والبيهقي (5/ 269) ولفظه: فان صدقا وبينا، وليس فيه (فان تفرقا) .