فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 265

اولا: ان بطلان الشيء يسلتزم بطلان ما في ضمنه كالشروط مثلا فاذا بطل العقد بطلت شروطه، وبطلان ما بنى عليه كالثمن، فتبطل مع البيع الشروط وتبطل تسمية المسمى، واذا جرى التقابض بين العاقدين في العقد الباطل يكون القبض باطلا ويظل المبيع ملكا لصاحبه وكذلك الثمن، وكذلك لو اقر احد لاخر او ابرأ ابراءا عاما فانه يبطل الاقرار والابراء المترتبان على العقد الباطل.

ثانيا: اذا بطل التصرف الفعلي لزم نقضه واعادة الاوضاع الى سابق عهدها قبل التصرف، فلو تقابض الطرفان المبيع والثمن وجب رد المبيع والثمن لصاحبي كل منهما، اما لو استهلك المشتري المبيع وجب رد مثله ان كان مثليا او قيمته اذا كان قيميا، لان الاصل في ضمان الاموال التعادل، اما لو كان البيع منعقدا صحيحا فانه يضمن ثمنه.

ثالثا: العقد الباطل لا يقبل الاجازة، فلو باع فضولي او اشترى لغيره كان عقده موقوفا على الاجازة، فلو رفض ذلك الغير العقد عندما بلغه ثم عاد فاجازه لا يعود منعقدا لانه قد بطل بالرفض السابق فلم يعد يقبل الاجازة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت