فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 265

هو بيع الحب في سنبله بمثل كيله من الحنطة خرصا، لا يدري ايهما اكثر، والحنطة من الاموال الربوية فالطعام منها معلوم الكيل والحنطة في سمبلها لا تعرف الا خرصا، والخرص لا يكون الا اقل او اكثر وهو ربا، والربا حرام لذلك فالبيع باطل، اما لو اشتراها بالنقد فانه حينئذ يجوز اذا كان الحب يابسا وذلك لما روىجابر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا الا ان تعلم) (1) وفي رواية له (نهى رسول اله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع الا بالدينار والدراهم الا العرايا) (2) .

ومثل بيع المحاقلة بيع المزابنة وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بمثل كيله من الثمر خرصا لا يدرى ايهما اكثر. والزبيب بالعنب لا يدري أيهما أكثر.

رابعا: عقود فاسدة بسبب الغرر في الثمن

(1) اخرجه البخاري ومسلم واحمد، راجع نيل الاوطار واخرجه مسلم 3/ 1174 رقم 1536 بدون (الا ان تعلم) واخرجه البخاري 3/ 150 بدون ذكر الثنيا، وكذلك اخرجه الدارقطني 3/ 48.

(2) هذااحد الفاظ الحديث عند مسلم، عن جابر بن عبد الله 3/ 1174 وصحيح مسلم بشرح النووي 10/ 193، 194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت