فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 265

هناك التزامات ينشئها المتعاقدان باشتراطهما شروطا ليست مما يقتضيه العقد ولا هي مخالفة لما يقتضيه العقد وذلك كما لو اشترطت الزوجة في عقد النكاح ان لا يسافر بها زوجها الى بلد غير بلدها، وكما لو اشترط المشتري على البائع ايصال المبيع الى بيته، وكما لو اشترط المؤجر دفع الاجرة سلفا عن مدة الاجارة كلها، وهذه الالتزامات كلها في المباح، ويصح اشتراطها ويلزم المتعاقدان بها لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) (1)

(1) اخرجه ابو داود (9/ 514 رقم 3577) بهذا اللفظ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريرة، قال المنذري في اسناده كثير بن زيد ابو محمد الاسلمي مولاهم المدني قال بن معين ثقة وقال مرة: ليس بشيء وقال مرة ليس بذاك القوي وتكلم فيه غير واحد اه.

واخرجه الترمذي (3/ 634 رقم 1352) عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده وزاد (الا شرطا حرم حلالا او احل حراما) وقال هذا حديث حسن صحيح اه.وكثير بن عبدالله بن عمرو ضعيف جدا، قال فيه الشافعي وابو داود هو ركن من اركان الكذب، وقال النسائي ليس بثقة، وقال ابن حبان: له عن ابيه عن جده نسخة موضوعة وتركه احمد، وقال عبدالله بن احمد امرني ابي ان اضرب على حديثه، وقال مرة ضرب ابي على حديثه فلم يحدثنا به وقال: وهو ضعيف الحديث، وقال بن معين ليس بشيء.

واخرجه الحاكم في المستدرك عن ابي هريرة (2/ 49) عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح ولم يصححه، قال الذهبي: وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره اه. والحديث ضعفه عبد الحق وابن حزم في المحلى (8/ 163) وقال الوليد بن رباح مجهول، وقال ابو حاتم صالح، وقال البخاري حسن الحديث، وذكره بن حبان في الثقات، واخرجه ايضا الحاكم عن عائشة (2/ 49) عن عبد العزيز الجزري عن خصيف عن عروة عن عائشة عن رسوزل الله صلى الله عليه وسلم قال (المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق) والحديث فيه يطول، وقال الشوكاني في نيل الاوطار (5/ 379) والطرق يشهد بعضها لبعض فاقل احوالها ان يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا اه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت