فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 265

الغبن في اللغة الخداع، يقال غبنه غبنًا في البيع والشراء خدعه وغبنه، وغبن فلانًا نقصه في الثمن وغيره فهو غابن وذلك مغبون، والغبن هو بيع الشيء بأكثر مما يساوي او بأقل مما يساوي، والغبن الفاحش حرام شرعًا لأنه ثبت في الحديث الصحيح طلب ترك الغبن طلبًا جازمًا فقد روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلًا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال (إذا بايعت فقل لا خلابة) (1) وعن أنس ان رجلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أحجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقله ضعف فدعاه ونهاه فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال (ان كنت غير تارك للبيع فقل ها وها ولا خلابة) (2) وروى ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم) (3)

(1) أخرجه البخاري (الفتح 4/ 337 رقم 2117، وأخرجه مسلم(3/ 1165 رقم 1533) بلفظ: من بايعت فقل لا خلابة والترمذي عن أنس بلفظ: إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة. وقال: وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب 1 هـ. وأخرجه النسائي من طريق ابن عمر وطريق أنس والبيهقي في سننه 5/ 273 عن ابن عمر بلفظ: ومن بايعت وعن محمد ابن يحيى بن حيان بلفظ: إذا انت بعت فقل: لا خلابة ثم أنت في كل بيع تبتاعه بالخيار ثلاث ليال، ان رضيت فأمسك وان سخطت فرد. وأخرجه أكثر رجال الحديث راجع جامع الأصول 1/ 493.

(2) أخرجه الترمذي 3/ 552 رقم 1250 عن أنس بن مالك وقال حديث حسن صحيح غريب وأخرجه أيضًا النسائي وأبو داود وابن ماجه.

(3) أخرجه ابن ماجه (2/ 753 رقم 2241 عن عبد الله بن مسعود وفي إسناده جابر الجعفي وهو متهم قال البيهقي في الزوائد، وأخرجه احمد في مسنده(1/ 433) عن السعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله مرفوعًا، وكذلك بنفس الإسناد في مصنفه. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 198) حيث أخرجه عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت