وَالْحَنَابِلَةُ (1) ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (2) أَنَّ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ يَكُونُ بِقَدْرِ حَال الزَّوْجَيْنِ فِي الْيَسَارِ وَالإِْعْسَارِ، فَلَيْسَ مَسْكَنُ الأَْغْنِيَاءِ كَمَسْكَنِ الْفُقَرَاءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (3) فَقَوْلُهُ بِالْمَعْرُوفِ يَقْتَضِي مُرَاعَاةَ حَال الزَّوْجَيْنِ؛
وَلأَِنَّ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ - فِي الأَْصْل - بَيْتُ دَوَامٍ وَاسْتِقْرَارٍ، فَجَرَى مَجْرَى النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ، وَيُرَاعِي الْحَاكِمُ حَالَهُمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّ"مَحَل الطَّاعَةِ"يَكُونُ حَسَبَ الْعَادَةِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ أَهْل بَلَدِ الزَّوْجَيْنِ بِقَدْرِ وُسْعِ الرَّجُل وَحَال الْمَرْأَةِ. فَإِنْ تَسَاوَيَا فَقْرًا أَوْ غِنًى اعْتُبِرَ حَالُهُمَا، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لاَ قُدْرَةَ لَهُ إِلاَّ عَلَى أَدْنَى الْكِفَايَةِ، فَالْعِبْرَةُ بِوُسْعِهِ فَقَطْ. وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ذَا قَدْرٍ، وَهِيَ فَقِيرَةٌ، أُجِيبَتْ لِحَالَةٍ أَعْلَى مِنْ حَالِهَا وَدُونَ حَالِهِ. وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً ذَاتَ قَدْرٍ، وَهُوَ فَقِيرٌ، إِلاَّ أَنَّ لَهُ قُدْرَةً عَلَى أَرْفَعَ مِنْ حَالِهِ، وَلاَ قُدْرَةَ لَهُ عَلَى حَالِهَا رَفَعَهَا
(1) المغني لابن قدامة 7 / 569، نشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض، وكشاف القناع 5 / 460، نشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض، ومطالب أولي النهى 5 / 616.
(2) روضة الطالبين للنووي 9 / 52 ط المكتب الإسلامي.
(3) سورة البقرة / 233.