فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22096 من 48258

بيان الراجح في المسألة:

يترجح لدي في هذه المسألة: أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمسا فصاعدا؛ وذلك لحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- الدال على التوقيت بخمس مع بقائها دون نسخ، ولحديث عائشة وأم سلمة -رضي الله تعالى عنهم- أن «سهلة بنت سهيل -رضي الله تعالى عنها- جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا [2] »

فحين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترضعه، أرضعته خمسا، مما يدل على أن الأمر قد استقر عندهم على ذلك.

(1) رواه مسلم في كتاب الرضاع (10/ 31) ، وأبو داود واللفظ له في كتاب النكاح (2/ 549، 550) ، والنسائي في كتاب النكاح (6/ 104) .

(2) (1) ، وقد أنزل عز وجل فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"أرضعيه"، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت