فإن وردت تفسيرا. فهي حجة كقراءة ابن مسعود:"أيمانهما"، وقوله:"وله أخ أو أخت من أم" [1] ، وقراءة عائشة:"والصلاة الوسطى صلاة العصر".
وإن وردت حكما فلا يخلو: إما أن يعارضها دليل آخر أم لا. فإن عارضها فالعمل للدليل كقراءة ابن مسعود في صيام المتمتع:"فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قال:"إن شئت فتابع أو لا".
وإن لم يعارضها دليل آخر فللشافعي قولان كوجوب التتابع في صوم الكفارة) [2] .
(1) وهي قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه.
(2) البحر المحيط (1/ 479) .