فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15453 من 48258

الدليل، وإلا فلا سمع ولا طاعة.

فمما خرج من العموم: المرأة، حكى ابن المنذر [1] الإجماع أنها لا تجب عليها [2] . والعبد، والصبي، والمريض، ومن في معناه، ممن له عذر عن حضور الجمعة.

والأصل في ذلك: ما رواه أبو داود، حيث قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم [3] ، حدثني إسحاق بن منصور [4] ، حدثنا هريم [5] ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم [6] ، عن طارق بن شهاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض [7] » ، وأخرجه الدارقطني، عن علي بن محمد بن عقبة الشيباني، عن إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس، عن إسحاق بن منصور [8] .

وأعله ابن حزم بهريم، وقال: إنه مجهول [9] ، وما أبعده ودعواه عن الصواب فكيف يكون مجهولا من روى عن الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد [10] ، وسعيد بن أبي عروبة وطائفة.

(1) أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: حافظ فقيه ت 318 تذكرة الحفاظ 3/ 782.

(2) ابن المنذر، كتاب الإجماع، مسألة رقم 52.

(3) أبو الفضل بن إسماعيل العنبري البصري، ثقة حافظ ت240 تقريب التهذيب 293.

(4) أبو يعقوب، بهرام الكوسج، التميمي المروزي، ثقة ثبت ت251 تقريب 103.

(5) أبو محمد بن سفيان البجلي الكوفي، صدوق من كبار التاسعة تقريب 571.

(6) أبو عمرو، الجدلي الكوفي، ثقة رمي بالإرجاء ت120 تقريب 458.

(7) أبو داود في السنن رقم 1067.

(8) الدارقطني في السنن 2/ 3.

(9) ابن حزم، المحلى 5/ 73.

(10) الأحمسي مولاهم، البجلي، ثقة ثبت ت146 تقريب 107.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت