فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39019 من 67893

ـ [أبو معاذ الحسن] ــــــــ [05 - 06 - 07, 03:10 م] ـ

قال ابن قدامة في المغني:

(7785) مسألة ; قال: (وكل ذي ناب من السباع , وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس) أكثر أهل العلم يرون تحريم كل ذي ناب قوي من السباع , يعدو به ويكسر , إلا الضبع , منهم مالك , والشافعي , وأبو ثور , وأصحاب الحديث وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الشعبي , وسعيد بن جبير , وبعض أصحاب مالك: هو مباح ; لعموم قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} .

وقوله سبحانه: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} ولنا , ما روى أبو ثعلبة الخشني , قال: {نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع} . متفق عليه. وقال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {: أكل كل ذي ناب من السباع حرام} . قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته.

وهذا نص صريح يخص عموم الآيات , فيدخل في هذا الأسد , والنمر , والفهد , والذئب , والكلب , والخنزير. وقد روي عن الشعبي , أنه سئل عن رجل يتداوى بلحم الكلب؟ فقال: لا شفاه الله. وهذا يدل على أنه رأى تحريمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت