فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37338 من 67893

حكم من طلق طلاقًا بائنًا بعدما ظاهر من امرأته

ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [25 - 03 - 07, 10:20 ص] ـ

السؤال:

ما حكم من طلق طلاقًا بائنًا بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟ كأن يقول مثلًا: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم يطلقها الطلقة الأخيرة بعد فترة؟

الجواب:

تبين منه، وليس عليه كفارة ظهار؛ لأنه ما عاد، لأن معنى قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [المجادلة:3] يعني: الجماع.

"لقاءات الباب المفتوح" (ج 163)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت