ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [25 - 03 - 07, 10:20 ص] ـ
السؤال:
ما حكم من طلق طلاقًا بائنًا بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟ كأن يقول مثلًا: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم يطلقها الطلقة الأخيرة بعد فترة؟
الجواب:
تبين منه، وليس عليه كفارة ظهار؛ لأنه ما عاد، لأن معنى قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [المجادلة:3] يعني: الجماع.
"لقاءات الباب المفتوح" (ج 163)