ـ [علي الفضلي] ــــــــ [12 - 04 - 07, 11:57 ص] ـ
قال شيخ الإسلام في"السياسة الشرعية": [ولهذا اتفق العلماء - فيما أعلم -، على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما، إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك، لم يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا] .
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين: [يندر أن يقول الشيخ:"فيما أعلم"، فهذه تعتبر من النوادر، لأن الشيخ دائما يجزم بنقل الاتفاق في نقل الخلاف] .
قلت: وهذا يدلك على سعة علم وسعة اطلاع هذا الإمام الجليل أعني - شيخ الإسلام -.
ـ [أبو عبدالله بن جفيل العنزي] ــــــــ [12 - 04 - 07, 01:36 م] ـ
جزاك الله خيرًا أخي أبا عائشة على هذه الفائدة اللطيفة.
ـ [علي الفضلي] ــــــــ [12 - 04 - 07, 01:52 م] ـ
وإياك أبا عبد الله.
ـ [عبدالله الوائلي] ــــــــ [12 - 04 - 07, 02:12 م] ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب
ورحم الله علماؤنا
ـ [حسن عبد الحي] ــــــــ [12 - 04 - 07, 07:12 م] ـ
جزاكم الله خيرا ..
ولعلكم تنقلون ما قاله العلامة العثيمين بعد ذلك، أظن أن له تعليقًا يغشاه التواضع والحط من نفسه الطيبة - رحمه الله -
ـ [علي الفضلي] ــــــــ [14 - 04 - 07, 06:40 م] ـ
جزاكم الله خيرا ..
ولعلكم تنقلون ما قاله العلامة العثيمين بعد ذلك، أظن أن له تعليقًا يغشاه التواضع والحط من نفسه الطيبة - رحمه الله -
نعم، حبا وكرامة،
قال الشيخ:
[الأصل الاحتياط، لكن لسعة اطلاع الشيخ الإسلام يعلم أنه لا يوجد خلاف، .... فمثلي يقول: فيما أعلم: مرتين، لكن مثل الشيخ يختلف] .
ـ [حسن عبد الحي] ــــــــ [14 - 04 - 07, 07:59 م] ـ
بارك الله فيكم أخي علي ووفقكم الله لما يحب ويرضى ..
ـ [أبو أسامة ابن سعد] ــــــــ [15 - 04 - 07, 05:43 م] ـ
وعلى مثل هذا النسق ,قال بعضهم:
(العالم يشك , والجاهل يجزم)
ـ [علي الفضلي] ــــــــ [16 - 04 - 07, 02:44 م] ـ
جزاك الله خيرا.