فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40139 من 82138

ـ [شتا العربي] ــــــــ [29 - 06 - 07, 03:43 م] ـ

جزاكما الله خيرا على الاهتمام بالرد

و قول بعض الحنفية بدوران أهلية القضاء مع أهلية الشهادة لا دليل عليه

و القضاء ولاية عامة، و الشهادة ليست كذلك بحال

صدقتم بارك الله فيكم

وجزاكم الله خير الجزاء

ـ [د. أبو بكر خليل] ــــــــ [30 - 06 - 07, 01:03 ص] ـ

و جزاكم بمثل دعائكم الطيب خير الجزاء

الشهادة مغايرة للولاية؛

فالشهادة: مشاهدة و معاينة،

و الولاية: قوامة و رعاية

و الشهادة مجرد إخبار،

و الولاية إذعان

و الشهادة قد تقبل و قد ترفض،

و الولاية ملزمة؛ فافترقا

و عليه: فالقول بدوران أهية القضاء مع أهلية الشهادة متعقب بما تقدم

و كلامنا في الولايات العامة؛ فلا ينتقض بالولاية الخاصة مثل حضانة الأولاد

هذا و إذا لم تكن للمرأة أهلية شرعية لولاية القضاء فلا يصح ما تقضي به و لا ينفذ؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل

و الله تعالى أعلم

ـ [معبد] ــــــــ [05 - 07 - 07, 03:49 م] ـ

فائدة على هامش هذا البحث:

نسب إلى الحنفية جواز تولية المرأة القضاء فيما تقبل فيه شهادتها، و قد أنكر بعض المحققين هذه النسبة، و ذكروا أن المذهب: هو تحريم توليتها، لكن إن وليت نفذ قضاؤها فيما تقبل فيه شهادتها مع إثم المولي. قال صاحب الدر المختار - (ج 5 / ص 587) (والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولى لها) لخبر البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.

فالمقصود: الإشارة إلى أن قولهم بصحة قضائها في بعض الأحكام لا يعني الجواز و الإباحة، كما يلبس به بعض دعاة (تحرير) المرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت