فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 96644 من 466147

وقد ذكرَ البخاريُّ في"المغازي"من"كتابِهِ"هذا - تعليقًا - من حديثِ

عِمرانَ القطَّانِ ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ ، عن أبي سلمةَ ، عن جابرٍ ، قال:

صلَّى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بأصحابِهِ في الخوفِ في غزوةِ السابعةِ: غزوةِ ذاتِ الرقاع.

وخرَّجه الإمامُ أحمد من روايةِ ابنِ لهيعةَ ، عن أبي الزبيرِ ، عن جابرٍ.

قالَ: غزَا رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّ مِرَارٍ قبلَ صلاةِ الخوفِ ، وكانتْ صلاةُ الخوفِ في السابعةِ.

وقد تقدَّمَ في حديثِ أبي عيَّاشٍ ، أنَّ أولَ صلاةِ الخوفِ كانت بعُسْفانَ.

وعلى المشركين خالدٌ.

وقد روى الواقديُّ بإسنادٍ له ، عن خالدِ بنِ الوليدِ ، أنَّ ذلك كان في

مخْرج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلى عُمرةِ الحديبيةِ.

وقد تقدَّمَ أنَّ أبا موسى صلَّى بأصبهَانَ هذه الصلاةَ ، ولم يكن"هناك كبيرُ"

خوفٍ ، وإنَّما صلَّى بهم ليعلِّمَهم سنةَ صلاةِ الخوفِ.

وهذا قد يحملُ على أن كانَ ثمَّ خوفٌ يُبيحُ هذه الصلاةَ ، ولم يكن وُجد

خوفٌ شديدٌ يبيحُ الصلاةَ بالإيماءِ.

وقد قالَ أصحابُنا وأصحابُ الشافعيّ: لو صلَّى صلاةَ الخوفِ على ما في

حديثِ ابنِ عُمرَ في غيرِ خوف لم تصح صلاةُ المأمومين كلهم ؛ لإتيانِهِم بما لا

تصحُّ معه الصلاةُ في غيرِ حالةِ الخوفِ من المشي والتخلّفِ عن الإمامِ.

فأما الإمامُ ، فلأصحابِنا في صلاتِهِ وجهانِ ، بناءً على أنَّ الإمامَ إذا بَطَلَتْ

صلاةُ منْ خلفَه ، فهل تبطلُ صلاتُهُ لنيته الإمامةَ وهو منفردٌ ، أو يتمُّها منفردًا

وتصحُّ ؛ وفيه وجهان للأصحابِ.

قوله تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا(103)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت