فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 96367 من 466147

وقوله: «ألا يكفيك آية الصيف» أراد أنَّ الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي التي في أوّل سورة النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها، وفيها من البيان ما ليس في آية الشتاء، فلذلك أحاله عليها.

وقوله تعالى: {أَو امْرَأَةٌ} عطف على رجل أي: أو امرأة تورث كلالة {وَلَهُ} أي: الرجل {أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} واكتفى بحكم الرجل عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه، ويصح أن يعود الضمير على الموروث الكلالة فيشمل الرجل والمرأة {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} وقد أجمعوا على أنَّ المراد به الأخ والأخت من الأم {فَإِن كَانُواْ} أي: الأخت والأخوات من الأم {أَكْثَرَ مِن ذلِكَ} أي: من واحد {فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ} يستوي فيه ذكورهم وإناثهم؛ لأنّ الإدلاء بمحض الأنوثة {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} وقوله تعالى: {غَيْرَ مُضَآرٍّ} حال من ضمير يوصى أي: غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصى بأكثر من الثلث، وعن قتادة: كره الله الضرار في الحياة وعند الممات ونهى عنه.

وعن الحسن المضارّة في الدين أن يوصي بدين ليس عليه، ومعناه الإقرار، وقوله تعالى: {وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ} مصدر مؤكد ليوصيكم أي: يوصيكم بذلك وصية كقوله: {فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ} .

تنبيه: خصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق.

{إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت