الفصل السادس
المعالجات الزكوية للأوراق المالية
يختص هذا الفصل بتناول المعالجات الزكوية لمختلف الأوراق المالية التى يتم إصدارها وتداولها في سوق الأوراق المالية. حيث يتم بيان المعالجة الزكوية للأسهم سواء أكانت بقصد الحصول على الإيراد أم بقصد التجارة. وكذلك المعالجة الزكوية للسندات وأذون الخزانة ووثائق وصكوك الاستثمار والتمويل.
سبق أن أوضحنا أن الأسهم صكوكًا تثبت ملكية حاملها لحصة في رأس مال الشركات.
و فيما يتعلق بكيفية تزكيتها فيلزم التفرقة بين حالة قيام الشركة المصدرة بتزكية أموالها، وبين عدم قيامها بذلك، وذلك على النحو التالى:
الحالة الأولى: حالة قيام الشركة المصدرة بتزكية أموالها
فى حالة قيام الشركة المصدرة بتزكية أموالها فإنه يلزم التعرف على الغرض من تملك الأسهم وذلك على النحو التالى:
(أ) إذا كان الغرض من التملك هو الحصول على الإيراد، ففى هذه الحالة لا يجب على المساهم - فردًا كان أو شركة - إخراج الزكاة عن أسهمه فيها منعا للازدواج.
(ب) إذا كان الغرض من تملك الأسهم المتاجرة فإنها تعامل معاملة عروض التجارة.
ويلزم في هذه الحالة تقويم الأسهم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة وحساب مقدار الزكاة، فإذا كان هذا المقدار أكثر مما أخرجته الشركة فعليه إخراج الفرق.
أما إذا كان هذا المقدار اقل مما أخرجته الشركة فله أن يحتسب الفرق من زكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلا لزكاة قادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المساهمة تقوم بتزكية أموالها في الحالات التالية:
ـ حالة صدور نص قانونى يلزم الشركات المساهمة بتزكية أموالها.
ـ حالة أن يتضمن النظام الأساسى للشركة ذلك.
ـ حالة صدور قرار من الجمعية العمومية بذلك.
ـ حالة رضا المساهمين أنفسهم.
الحالة الثانية: حالة عدم قيام الشركة المصدرة بتزكية أموالها