(1) الأسهم صكوك متساوية القيمة، وهذا يمنح لكل حامل سهم بالضرورة نفس حقوق حامل السهم الآخر طالما كانت أسهمهما عادية. وعادة ما تُحدد التشريعات في كل دولة الحد الأدنى والأعلى للقيمة الاسمية للسهم.
(2) عدم قابلية السهم للتجزئة، ومن ثم لا يجوز تعدد مالكى السهم الواحد أمام الشركة إذا آلت ملكيته لأكثر من شخص نتيجة لإرث أو هبة أو غير ذلك، فهذه التجزئة وإن كانت صحيحة بين هؤلاء إلا أنها لا تسرى في مواجهة الشركة. ولذا يتعين عليهم تحديد أحدهم أو غيره لتمثيلهم أمام الشركة. وهذه الخاصية من شأنها تسهيل مباشرة الحقوق التي لا يتصور تجزئتها كحق التصويت في الجمعية العمومية.
(3) قابلية الأسهم للتداول بالطرق التجارية متى كانت هذه الأسهم اسمية، وذلك عن طريق نقل القيد باسم المتنازل إليه في سجل المساهمين بالشركة.
وفى حالة الأسهم لحاملها يتم التنازل عن طريق التسليم المادى. ولا شك أن هذه الخاصية هي التي تفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال.
وهناك استثناءات ترد على هذه الخاصية كعدم قابلية أسهم مؤسسي الشركة للتداول لفترة معينة بهدف الحد من قيام شركات غير جادة بتخلص مؤسسوها من أسهمهم بعد تأسيسها، وكذلك عدم قابلية الأسهم للتداول إلا بعد صدور أول ميزانية عمومية سنوية للشركة حتى يتم بناء التداول على معلومات حقيقية عن المركز المالي.
(4) عدم وجود تاريخ استحقاق محدد للأسهم طالما أن الشركة مستمرة في مزاولة أنشطتها.
وهذه الخصائص تميز الأسهم عن السندات كما تميزها عن وثائق وصكوك التمويل والاستثمار كما سيتضح لنا فيما بعد.
يمكن تصنيف الأسهم من حيث طبيعتها، ومن حيث شكلها، وكذلك من حيث الحقوق التى تمنحها لمالكيها، وذلك على النحو التالى:
أولًا: من حيث طبيعة الأسهم
يمكن تصنيف الأسهم من حيث طبيعتها إلى أسهم نقدية وأخرى عينية، وذلك على النحو التالى:
(أ) الأسهم النقدية: وهى التى تصدرها الشركات مقابل حصولها على مبالغ نقدية.
(ب) الأسهم العينية: وهى التى تصدرها الشركات مقابل حصولها على أصول عينية منقولة أو ثابتة.
ثانيًا: من حيث الشكل
يمكن تصنيف الأسهم من حيث شكلها إلى أسهم اسمية وأخرى لحاملها، وذلك على النحو التالى:
(أ) الأسهم الاسمية: وهى الأسهم التى تحمل اسم مالكها وتنتقل ملكيتها بالقيد في سجل المساهمين بالشركة.