(ب) بيع أسهم هذه الشركة، ولذا فهو يقوم بعمليات بيع صورية بأكبر من سعر السوق، وهو ما يوحى للمتعاملين بتحسن أوضاع الشركة المصدرة للأسهم، مما يدفع الغير إلى الدخول إلى السوق للشراء، ومن ثم ترتفع الأسعار فيبيع هو ما يملكه.
(2) احتكار بعض الأوراق المالية في السوق، إذ قد يقوم شخص ما بشراء المعروض من الأوراق المالية الخاصة بشركة ما بهدف احتكارها، ثم يعيد بيع هذه الأوراق بالأسعار التى يحددها.
كما قد يكون الاحتكار في أسهم يتم التعامل فيها على المكشوف، ولما كان المضارب في هذا النوع من الأسهم ملتزمًا بردها في أى وقت يحدده المقرض فإنه يجد نفسه مضطرًا لقبول السعر الذى يحدده المحتكر.
(3) استغلال السمسار لثقة العملاء، إذ قد يقوم بعض السماسرة بإيهام عملائهم بشراء أو بيع أوراق مالية معينة مستغلين في ذلك ثقة هؤلاء العملاء فيهم، والهدف من هذا الإيهام هو حصول السمسار على العمولة والتى تزيد بزيادة عدد العمليات.
ولا شك أن هذا النوع من الممارسات اللا أخلاقية يصعب إثباته عمليًا ومن ثم محاسبة السمسار عليه.
(4) اتفاقيات التلاعب، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق أرباح من خلال التلاعب في سعر أوراق مالية خاصة بشركة معينة عن طريق الاتفاق بين بعض العاملين في هذه الشركة وسماسرة الأوراق المالية، وذلك عن طريق الخطوات التالية:
(أ) ترويج إشاعات عن سوء حالة الشركة والإيعاز للمستثمرين بالتخلص من أوراقها، وهو ما يؤدى إلى زيادة المعروض وانخفاض في أسعار أسهم هذه الشركة.
(ب) قيام المتلاعبين بشراء الأوراق المالية المعروضة.
(ج) ترويج إشاعات عن تحسن حالة الشركة والإيعاز للمستثمرين بشراء أوراقها وقيام المتلاعبين بعمليات بيع صورية، وهو ما يؤدى إلى زيادة الطلب على أسهم الشركة مع ارتفاع أسعارها.
(د) قيام المتلاعبين ببيع الأوراق المالية بهدوء وجنى الأرباح من خلال الفرق بين أسعار الشركة وأسعار البيع.
ولا شك أن هذه الممارسات تتطلب استصدار قوانين تُحرم البيع الصورى، كما تُحرم اتفاقيات التداول، وتمنع من نشر معلومات غير حقيقية أو ترويج إشاعات بشأن الأوراق المالية.