فهرس الكتاب
الصفحة 70 من 112

[73] احداث للقول المخالف لما أجمع عليه السلف من عدم المنزلة بين المنزلتين، فيكون باطلا.

والثانى: انه ليس بمؤمن، لقوله تعالى: «أفمنْ كان مُؤْمِناً، كمنْ كان فاسِقاً» [1] ؟ جعل المؤمن مقابلا للفاسق. وقوله عليه السلام «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ايمان لمن لا أمانة له» . ولا كافر، لما تواتر من ان الأمة كانوا لا يقتلونه، ولا يجرون عليه أحكام المرتدين، ويدفنونه فى مقابر المسلمين. والجواب: ان المراد بالفاسق فى الآية، هو الكافر، فان الكفر من أعظم الفسوق. والحديث وارد على سبيل التغليظ، والمبالغة فى الزجر عن المعاصى، بدليل: الآيات والأحاديث الدالة على أن الفاسق مؤمن، حتى قال عليه السلام لأبى ذر لما بالغ فى السؤال: «وان زنى وان سرق، على رغم أنف أبى ذر» .

واحتجت الخوارج بالنصوص الظاهرة فى أن الفاسق كافر، كقوله تعالى: «ومنْ لمْ يحْكُمْ بِما أنْزل اللهُ فأُولئِك هُمُ الْكافِرُون» [2] وقوله تعالى: «ومنْ كفر بعْد ذلِك فأُولئِك هُمُ الْفاسِقُون» [3] وكقوله عليه السلام: «من ترك الصلاة متعمدا، فقد كفر» وفى أن العذاب مختص بالكافر، كقوله تعالى: «أنّ الْعذاب على منْ كذّب وتولّى» [4] وقوله تعالى «لا يصْلاها إِلّا الْأشْقى، الّذِي كذّب وتولّى» [5] وقوله تعالى: «إِنّ الْخِزْي الْيوْم والسُّوء على الْكافِرِين» [6] الى غير ذلك.

والجواب: انها متروكة الظاهر، للنصوص القاطعة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، والاجماع المنعقد على ذلك على ما مر والخوارج عما انعقد عليه الاجماع، فلا اعتداد بهم.

(والله لا يغفر أن يشرك به) باجماع المسلمين، لكنهم اختلفوا فى أنه هل يجوز عقلا أم لا؟ فذهب بعضهم: الى أنه يجوز عقلا، وانما علم عدمه بدليل السمع، وبعضهم الى أنه يمتنع عقلا لأن قضية الحكمة [7] : التفرقة بين المسئ والمحسن، والكفر نهاية فى

(1) السجدة 18 «لا يسْتوُون» : فى خ تكملة للآية.

(2) المائدة 44

(3) النور 55

(4) طه 48

(5) الليل 1615

(6) النحل 27

(7) الحكم: خ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام