وبه قال سفيانُ الثّوْرِيّ وابنُ المباركِ والشافعيّ
ـــــــ
وقال: أخرجه النسائي بإسناد صحيح. والمفصل من الحجرات إلى آخر القرآن، وطواله من الحجرات إلى آخر سورة البروج، ووسطه إلى آخر سورة لم يكن ، وقصاره إلى آخر القرآن.
قوله:"وعلى هذا العمل عند أهل العلم ، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي"قال في النووي في شرح مسلم: وأما اختلاف قدر القراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره ، قالوا فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل وتكون الصبح أطول ، وفي العشاء والعصر بأوساطه وفي المغرب بقصاره. قالوا والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنون آخر الليل ، وفي القائلة فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها ، والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك ، والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة التخفيف لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم ، والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر انتهى كلام النووي.
قلت: قد عرفت وستعرف اختلاف أحوال صلاته صلى الله عليه وسلم في قدر القراءة في الصلوات بما لا يتم به هذا التفصيل.