فهرس الكتاب

الصفحة 893 من 7409

قال أبو عيسى: حديثُ العبّاسِ حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ. وعليه العملُ عندَ أهلِ العلمِ.

272 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا حَمّادُ بنُ زيدٍ عن عمرِو بن دينارٍ عن طاوُسٍ عنْ ابنِ عباسٍ قال:"أُمِرَ النبيّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَسْجُدَ على سبعةِ أعظم ولا يَكُفّ شَعْرَهُ وَلاَ ثِيَابَهُ".

ـــــــ

عباس فأخرجه الشيخان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة واليدين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر": وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السجود على سبعة أعضاء. قال الهيثمي: فيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف. وأما حديث جابر وحديث أبي سعيد فلينظر من أخرجهما. وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ذكر حديثهما الهيثمي في مجمع الزوائد.

قوله:"حديث العباس حديث حسن صحيح"أخرجه الجماعة إلا البخاري.

قوله:"أمر"قال الحافظ: هو بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله وهو الله جل جلاله. قال البيضاوي: وعرف ذلك بالعرف ، وذلك يقتضي الوجوب ونظره الحافظ قال: لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقط لأن لفظ أمر أدل على المطلوب من صيغة أفعل كما تقرر في الأصول ، ولكن الذي يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على الأمة أنه لا يتم إلا على القول بأن خطابه صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته وفيه خلاف معروف. ولا شك أن عموم أدلة التأسي تقتضي ذلك ، وقد أخرجه البخاري في صحيحه من رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس بلفظ: أمرنا وهو دال على العموم كذا في النيل قوله:"ولا يكف"أي لا يضم ولا يجمع قوله:"شعره"أي شعر رأسه ، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداؤدي ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور ، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي ، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها. قال الحافظ: واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة ، لكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت